السيد محمد جواد العاملي
101
مفتاح الكرامة
نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والسدر والكافور وغيره ،
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 51 س 6 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 442 س 20 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 402 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 96 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 200 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 307 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج 2 ص 247 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 307 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 402 . ( 10 ) ظاهر عبارة المصنف وصريح عبارة الشارح هو أن قوله : وكذا الماء والسدر والكافور وغيره ، معطوف على جميع الأحكام المتقدمة التي منها إيكال المذكورات على بيت المال إن لم تكن له تركة كما صرح بذلك في جامع المقاصد : ج 1 ص 402 وكشف اللثام : ج 2 ص 307 إلا أن جماعة أخرى أفتوا بخروج المذكورات من أصل التركة وعدم وجوب البذل على المسلمين ولم يذكروا التعميم المذكور في عبارتي جامع المقاصد وكشف اللثام فراجع البيان ص 27 ومجمع الفائدة ج 1 ص 200 والشرائع ج 1 ص 41 ، وغيرها من كتب القوم .